مسألة 
في جواز 
نسخ المقرون بكلمة التأبيد قولان . حكاهما صاحب  
[ ص: 244 ] الكبريت الأحمر " . وقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص    : الصحيح عند أصحابنا المنع ، لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاده باقيا على سبيل التأبيد ، فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا . قال : وظاهر مذهب الجمهور جوازه كالمطلق ، وكلمة التأبيد تستعمل للدوام المعهود . 
قلت    : وقد سبق نظيره في التخصيص للحكم المؤكد . .