صفحة جزء
مسألة

في جواز نسخ المقرون بكلمة التأبيد قولان . حكاهما صاحب [ ص: 244 ] الكبريت الأحمر " . وقال : قال الجصاص : الصحيح عند أصحابنا المنع ، لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاده باقيا على سبيل التأبيد ، فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا . قال : وظاهر مذهب الجمهور جوازه كالمطلق ، وكلمة التأبيد تستعمل للدوام المعهود . قلت : وقد سبق نظيره في التخصيص للحكم المؤكد . .

التالي السابق


الخدمات العلمية