[ 
نسخ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي   ] 
الثاني : أن الخلاف أيضا في الخبر المحض أما الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، نحو : { 
والوالدات يرضعن   } { 
والمطلقات يتربصن   } { 
لا يمسه إلا المطهرون   } فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه . قاله 
ابن برهان  ، وتبعه 
الهندي    . قال : وأما نقل 
الإمام  وغيره الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى . قلت : لكن ذهب 
أبو بكر القفال  من أصحابنا إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكما  
[ ص: 248 ] شرعيا ، اعتبارا بلفظه . حكاه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق  في " اللمع " وشرحها " ، 
وسليم  في " التقريب " ، 
وابن السمعاني  في " القواطع " ، وقال 
عبد الوهاب    : الصحيح أنه لا يجوز نسخ الخبر إلا إذا كان مرادا به الأمر . وقال 
الروياني    : يجوز نسخ الأمر وإن ورد بلفظ الخبر . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز اعتبارا بالأخبار ، وهو فاسد لاختصاص الأخبار بالإعلام ، واختصاص الأوامر بالإلزام . .