[ 
النسخ في الوعد والوعيد   ] 
الثالث : النسخ في الوعد والوعيد ، نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين  في المعتمد عن شيوخ 
المعتزلة  منع النسخ فيهما . وأما عندنا فكذلك في الوعد لأنه إخلاف ، والخلف في الإنعام مستحيل على الله ، وبه صرح 
الصيرفي  في كتابه . وأما الوعيد كآخر البقرة فنسخه جائز كما قاله 
ابن السمعاني    . قال : ولا يعد ذلك خلفا ، بل عفوا وكرما . وظاهر كلام 
ابن القطان  السابق جواز نسخهما . 
وذكر بعضهم أن منشأ الخلاف أن الوعيد هل هو خبر محض ؟ أو هو مع ذلك إنشاء ؟ كصيغ العقود التي تقبل النسخ ، لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه ؟ كالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية . وفي صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62536لما نزل قوله تعالى : { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله   } عظم ذلك ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا ، فلما ذلت بها ألسنتهم ، نسخها الله بقوله : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها   }   } .  
[ ص: 249 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : وهذا النص بمعنى التخصيص ، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم ، فبينتها التي بعدها : أن مما لا يخفى لا يؤاخذ به ، وهو حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه . قال : وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع ، بمعنى أنه لولا الآية الثانية لكان مؤاخذا بجميع ذلك . قال : ويحتمل أن يكون هذا خبرا مضمنا لحكم ، وكأنه حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك وتعبدهم به ، فلما قابلوه بالطاعة خفف عنهم ، ووضع عنهم حديث النفس ، فيكون قوله : { 
يحاسبكم به الله   } خبرا مضمنا لحكم ، أي محاسبكم به . وهذا كقوله : { 
إن يكن منكم عشرون صابرون   } الآية . قال : وهذا كتبته من جملة كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13779الشيخ أبي بكر الإسماعيلي    .  
[ ص: 250 ] قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان ، وأنه فعل ذلك فيما مضى ، لئلا يؤدي إلى الكذب والخلف ، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله ، لجواز تعليقه بشرط ، بخلاف إخباره عما فعله ، فإنه لا يجوز دخول الشرط فيه وهذا أصح الوجوه ، وعليه تأول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  الآية ، ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف . وليس بخلف . وقال 
الصيرفي    : فإن سبب على أحدنا إدخال الوعيد في باب الأخبار فقد وهم ، لأن الله قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك إن شاء . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي    : أما الوعيد والوعد ، فلما كانا معلقين على ما يجوز النسخ والتبديل جاز نسخهما . نعم ، قد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق ، وقيدت في مواضع أخرى كقوله : { 
أجيب دعوة الداع إذا دعان   } . فقد جاء تقييده بقوله : { 
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء   } ونحوه . فقد يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك ، بل هو من باب الإطلاق والتقييد . 
وقال 
ابن حاتم الأزدي  في " اللامع " : وأما الأوقات فلا تنسخ ، لأنها لا تدخل تحت قدرة العباد . وقال شارحه : وهذا صحيح ، وإنما نؤمر أن نوقع أفعالنا في أوقات تعين لها . .