[ ص: 283 ] مسألة [ 
نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر   ] 
ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كما قاله 
الماوردي  ، 
والروياني  أن القول لا ينسخ إلا بالقول ، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل . وقال بعض أصحابنا : يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر ، لأن كلا منهما سنة يؤخذ بها . وقد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62544قال صلى الله عليه وسلم في السارق : فإن عاد في الخامسة فاقتلوه   } ، ثم رفع إليه سارق في الخامسة ، فلم يقتله ، فدل على أنه منسوخ . وقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13997الثيب بالثيب جلد مائة والرجم   } ، ثم رجم 
ماعزا  ولم يجلده ، فدل على أن الجلد منسوخ . وما حكيناه عن بعض الأصحاب صححه الشيخ في " اللمع " وهو الذي يقتضيه مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فإنه ذكر في إيجاب القعود إذا صلى الإمام قاعدا أنه نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم في مرض موته . 
وقال 
القاضي    : يجوز نسخ الفعل بالفعل إذا علم كونهما مثبتين لحكمين متنافيين ، فأما النسخ بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الفعل أو المنع منه فقد ذكرناه في باب الأخبار . قال : واختلف أيضا في نسخ قوله بفعله فأجازه قوم ومنعه آخرون . والصحيح الجواز .  
[ ص: 284 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  من الحنابلة : لا يجوز النسخ بالأفعال ، وإن جعلناها دالة على الوجوب دون دلالة صريح القول ، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك    : إذا أقر على غير ما أمر به ، هل يدل إقراره على نسخ الأول ؟ وجهان : أحدهما : أنه يقع به نسخ ، كما يقع به التخصيص على قولنا : إن الفعل يدل على الوجوب . ومن توقف في الفعل قال : ويستدل بإقراره على أنه قد سبقه قول نسخ به الأمر الأول ، لأن فعله يقع تخصيصا ، ويقع متعديا ، فمن قال بهذا فإنه يقول في حديث
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ    : وكان قد تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ  قول في ذلك ، ثم قال : سن لكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  سنة فاتبعوه ، فأضافها إليه تنويها بذكره ، لما كان هو المبتدي به . ومن قال بالأول جعل سكوته على الإنكار نسخا له .