فرعان 
الأول : زعم في " المحصول " أن العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه . وهو مردود بأن 
زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخا كما سبق . وقد قال 
القاضي  في " التقريب " : لا خلاف ، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى 
معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله نعم ، حكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي  في كتابه عن جماعة أن 
ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخا   . 
الثاني : وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت نسخا ، وفيه نظر إذ لو كان كذلك ، لكان كل حكم منسوخا وانتقض  
[ ص: 305 ] حد النسخ . وأشكل على 
المعتزلة  النسخ ، فإنهم لا يجوزون 
النسخ قبل الفعل ، وكم موت وقع قبل الفعل ، ولأنه غير معلوم الوقوع فجاز تقديمه وتأخيره ، ولو صح فينبغي أن لا يكون نسخا بالنسبة إلى جملة الحكم ، بل بالنسبة إلى كل ميت ، ويصح على هذا أن يكون الناسخ غير الشرع ، وهذا كله تشويش للقواعد .