صفحة جزء
[ ص: 141 ] القاعدة الخامسة عشرة " الرخصة لا تناط بالشك " ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها :

أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها ، لا يستبيح ; لأنه لم يدخلهما طاهرتين . ومن فروعها :

وجوب الغسل : لمن شك في جواز المسح .

ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر ، وذلك في صور متعددة .

التالي السابق


الخدمات العلمية