صفحة جزء
القاعدة السابعة عشرة " السؤال معاد في الجواب " فلو قيل له على وجه الاستخبار : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم كان إقرارا به ، يؤاخذ به في الظاهر . ولو كان كاذبا .

ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء ، فاقتصر على قوله : نعم ، فقولان :

أحدهما : أنه كناية لا يقع إلا بالنية .

[ ص: 142 ] والثاني وهو الأصح صريح ; لأن السؤال معاد في الجواب ، فكأنه قال : طلقتها وحينئذ : لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق ، والفراق ، والسراح ، ولو قالت : أبني بألف ، فقال : أبنتك ونوى الزوج الطلاق دونها ، فوجهان :

أحدهما : لا يقع الطلاق ; لأن كلامه جواب على سؤالها ، فكأن السؤال معاد في الجواب ، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق ، وهو إنما رضي بعوض . وهذا ما صححه الإمام .

والثاني : أنه يقع رجعيا . ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه ; لأنه مستقل بنفسه ، ورجحه البغوي .

ومن فروع القاعدة : مسائل الإقرار كلها .

إذا قال : لي عندك كذا ; فقال : نعم ، أو ليس عليك كذا ، فقال أجل في الصورتين ، فهو إقرار بما سأله عنه .

ولو قال : لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما ، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما : المنع ; لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية