صفحة جزء
[ ص: 157 ] القاعدة الثالثة والثلاثون " لا عبرة بالظن البين خطؤه " من فروعها : لو ظن المكلف ، في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت . تضيق عليه ، فلو لم يفعله ، ثم عاش وفعله : فأداء على الصحيح . ولو ظن أنه متطهر ، فصلى ، ثم بان حدثه .

أو ظن دخول الوقت ، فصلى ، ثم بان أنه لم يدخل . أو طهارة الماء ، فتوضأ به ، ثم بان نجاسته .

أو ظن أن إمامه مسلم ، أو رجل قارئ ، فبان كافرا ، أو امرأة ، أو أميا . أو بقاء الليل ، أو غروب الشمس ، فأكل ، ثم بان خلافه .

أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها ، فبان خلافه ، أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ، فبان خلافه ، أو بان أن هناك خندقا ، أو استناب على الحج ، ظانا أنه لا يرجى برؤه ، فبرئ : لم يجز في الصور كلها .

فلو أنفق على البائن ظانا حملها ، فبانت حائلا : استرد .

وشبهه الرافعي : بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه . ثم بان خلافه . وما إذا أنفق على ظن إعساره ، ثم بان يساره ، ولو سرق دنانير ظنها فلوسا ، قطع . بخلاف ما لو سرق مالا يظنه ملكه ، أو ملك أبيه ، فلا قطع ، كما لو وطئ امرأة يظنها زوجته ، أو أمته ، ويستثنى صور :

منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا ، فبان حدثه : صحت صلاته .

ولو رأى المتيمم ركبا ، فظن أن معهم ماء : توجه عليه الطلب .

ولو خاطب امرأته بالطلاق . وهو يظنها أجنبية ، أو عبده بالعتق ، وهو يظنه لغيره ; نفذ .

ولو وطئ أجنبي أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة : فالأصح أنها تعتد بقرأين ، اعتبارا بظنه ، أو أمة يظنها زوجته الحرة . فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية