صفحة جزء
القاعدة الثانية الصلاة خلف المحدث المجهول الحال . إذا قلنا بالصحة ، هل هي صلاة جماعة أو انفراد ؟ وجهان . والترجيح مختلف ; فرجح الأول في فروع :

منها : لو كان في الجمعة ، وتم العدد بغيره ، إن قلنا : صلاتهم جماعة صحت ، وإلا فلا . والأصح الصحة .

ومنها : حصول فضيلة الجماعة ، والأصح : تحصل .

ومنها : لو سها ، أو سهوا ثم علموا حدثه قبل الفراغ ، وفارقوه .

إن قلنا : صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم ، وإلا فبالعكس . والأصح : الأول ، ورجح الثاني في فروع : منها : إذا أدركه المسبوق في الركوع ، إن قلنا : صلاة جماعة ، حسبت له الركعة وإلا فلا . والصحيح : عدم الحسبان .

التالي السابق


الخدمات العلمية