صفحة جزء
القاعدة الثامنة " الإبراء ، هل هو إسقاط ، أو تمليك ؟ قولان " والترجيح مختلف في الفروع فمنها : الإبراء مما يجهله المبرئ ، والأصح فيه التمليك ، فلا يصح .

ومنها : إبراء المبهم . كقوله لمدينيه : أبرأت أحدكما . والأصح فيه التمليك ، فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد ، فقال : ملكت أحدكما العبد الذي في يده ، لا يصح .

ومنها : تعليقه ، والأصح فيه التمليك فلا يصح .

ومنها : لو عرف المبرئ قدر الدين ، ولم يعرفه المبرأ . والأصح فيه : الإسقاط .

كما في الشرح الصغير ، وأصل الروضة في الوكالة ، فيصح .

ومنها : اشتراط القبول ، والأصح فيه الإسقاط ، فلا يشترط .

ومنها : ارتداده بالرد ، والأصح فيه الإسقاط ، فلا يصح .

ومنها : لو كان لأبيه دين على رجل ، فأبرأه منه ، وهو لا يعلم موت الأب ، فبان ميتا .

فإن قلنا : إسقاط صح جزما ، أو تمليك ، ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه ، ظانا حياته ، فبان ميتا . ومنها : إذا وكل في الإبراء ، فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره ، دون الوكيل بناء على أنه إسقاط ، وعلى التمليك عكسه ، كما لو قال : بع بما باع به فلان فرسه ، فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل ، دون الموكل . ومنها : لو وكل المدين ليبرئ نفسه ، صح على قول الإسقاط ، وهو الأصح ، وجزم به الغزالي ، كما لو وكل العبد في العتق ، والمرأة في طلاق نفسها . ولا يصح على قول التمليك ، كما لو وكله ليبيع من نفسه .

[ ص: 172 ] ومنها : لو أبرأ ابنه عن دينه ، فليس له الرجوع على قول الإسقاط . وله ، على التمليك : ذكره الرافعي . وقال النووي : ينبغي أن لا يكون له رجوع على القولين ، كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية