القاعدة الثالثة عشرة 
  " فرض الكفاية . هل يتعين بالشروع ، أو لا ؟ فيه خلاف " رجح في المطلب : الأول ، 
والبارزي  في التمييز : الثاني . 
قال في الخادم : ولم يرجح 
الرافعي  والنووي  شيئا ; لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح ، لاختلاف الترجيح في فروعها : 
فمنها : 
صلاة الجنازة ، الأصح تعيينها بالشروع ، لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت . 
ومنها : 
الجهاد ، ولا خلاف أنه يتعين بالشروع   . نعم جرى خلاف في صورة منه وهي : ما 
إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه   . والأصح : أنه تجب المصابرة ، ولا يجوز الرجوع . 
ومنها : 
العلم ، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية ، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار ؟ وجهان . الأصح : الأول . ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها .  
[ ص: 176 ] قال 
العلائي    : مقتضى كلام 
الغزالي    : أن الأصح فيما سوى القتال ، وصلاة الجنازة من فروض الكفاية : أنها لا تتعين بالشروع ، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه . 
قلت    : صرح بما اقتضاه كلام 
الغزالي  البارزي  في التمييز . 
ولك أنت تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها ، فتقول : 
فرض الكفاية ، هل يعطى حكم فرض العين ، أو حكم النفل ؟ فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : 
فمنها : الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم . فيه وجهان . والأصح : الجواز . ومنها : 
صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة   . وعلى الراحلة . فيه خلاف . والأصح : المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها ، فلم يجز تركه مع القدرة ، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم . 
ومنها : 
هل يجبر عليه تاركه ، حيث لم يتعين ؟ فيه صور مختلفة ، فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء ، مع وجود غيره ، وعدمه فيما إذا دعي للتحمل . وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب ، وفيما إذا طلب للقضاء ، فامتنع .