صفحة جزء
القاعدة الثامنة عشرة " النادر . هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : مس الذكر المبان فيه وجهان ، أصحهما أنه ينقض ; لأنه يسمى ذكرا .

ومنها : لمس العضو المبان من المرأة ، فيه وجهان : أصحهما عدم النقض ; لأنه لا يسمى امرأة ، والنقض منوط بلمس المرأة .

ومنها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية ، وفيه وجهان أصحهما : التحريم .

ووجه مقابله : ندور كونه محل فتنة ، والخلاف جار في قلامة الظفر .

[ ص: 184 ] ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم ، فأكل الميتة ففيه وجهان ، أصحهما عند النووي : عدم الحنث . ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل ، كذئب وحمار .

ومنها : الاكتساب النادر ، كالوصية واللقطة والهبة : هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك ، وجهان : الأصح نعم .

ومنها : جماع الميتة يوجب عليه الغسل ، والكفارة عن إفساد الصوم والحج ، ولا يوجب الحد ، ولا إعادة غسلها ، على الأصح فيهما ، ولا المهر .

ومنها : يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح .

ومنها : يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح .

ومنها : في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود . وجهان أصحهما : لا .

ومنها : ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار . فيه وجهان أصحهما لا يجوز .

تنبيه :

جزم بالأول في صور : منها : من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما ، يجب غسلهما قطعا .

ومن خلقت بلا بكارة ، لها حكم الأبكار ، قطعا .

ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعا ، وإن كان نادرا .

وجزم بالثاني في صور : منها : الأصبع الزائدة ، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا ، وكذا سائر الأعضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية