صفحة جزء
القاعدة التاسعة عشرة " القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟ "

فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع :

فمنها : من معه إناءان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر ، أو عنده ثالث طاهر ، أو يقدر على خلطهما وهما قلتان . والأصح : أن له الاجتهاد .

ومنها : لو كان معه ثوبان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على طاهر بيقين ، والأصح أن له الاجتهاد .

ومنها : من شك في دخول الوقت ، وهو قادر على تمكين الوقت ، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس ، والأصح أن له الاجتهاد .

ومنها : الصلاة إلى الحجر ، الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت .

[ ص: 185 ] وسببه : اختلاف الروايات ، ففي لفظ { الحجر من البيت } وفي لفظ { سبعة أذرع } ، وفي آخر { ستة } وفي آخر { خمسة } والكل في صحيح مسلم ، فعدلنا عنه إلى اليقين ، وهو الكعبة

وذكر من فروعها أيضا : الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه ، والأصح جوازه .

تنبيه :

جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا ، فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما ، وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما .

وفرق بين القبلة والأواني : بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال ، وبأن القبلة في جهة واحدة ، فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث ، والماء جهاته متعددة .

وجزم بالجواز ، فيمن اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس ، ومعه ثالث طاهر بيقين ، ولا اضطرار ، فإنه مجتهد بلا خلاف ، نقله في شرح المهذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية