فرع " خرج عن هذا القسم 
صور عذر فيها بالجهل في الضمان   " منها : 
إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت ، فلا ضمان عليه ولو كان عالما ضمن ، ذكره 
الرافعي    . 
قال 
الإسنوي    : ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما . 
ومنها : 
إذا استعمل المستعير العارية ، بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه نقله 
الرافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال  وارتضاه . 
ومنها : 
إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع ، وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير . 
وحكى 
الرافعي    : فيه وجهين من غير تصريح بترجيح . 
ومنها : 
إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به .