[ ص: 202 ] تذنيب " في نظائر متعلقة بالجهل " منها : 
عزل الوكيل قبل علمه   . فيه وجهان ، والأصح : انعزاله ، وعدم نفوذ تصرفه . 
ومنها : 
عزل القاضي قبل علمه   . والأصح فيه : عدم الانعزال ، حتى يبلغه . 
والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال ، بخلاف الوكيل . 
ومنها : 
الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج   : لا يلزمه القضاء ، وقيل : فيه خلاف الوكيل . 
ومنها : 
لو قسم للحرة ليلتين ، والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم   . قال 
الماوردي    : لا قضاء وقال 
ابن الرفعة    : القياس أن يقضي لها . 
ومنها : 
لو أباح ثمار بستانه ، ثم رجع ، ولم يعلم المباح له   . ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل . 
ومنها : 
النسخ قبل بلوغ المكلف ، فيه خلاف الوكيل ، قاله 
الروياني    . 
ومنها : 
لو عفا الولي ، ولم يعلم الجلاد . فاقتص ، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب . 
ومنها : 
لو أذن لعبده في الإحرام . ثم رجع ، ولم يعلم العبد ، فله تحليله في الأصح . 
ومنها : 
لو أذن المرتهن في بيع المرهونة . ثم رجع ، ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان . أصحهما : لا ينفذ . 
ومنها : 
إذا خرج الأقرب عن الولاية ، فهي للأبعد ، فلو زال المانع من الأقرب ، وزوج الأبعد وهو لا يعلم ، ففي الصحة : الوجهان . 
ومنها : 
لو عتقت الأمة ، ولم تعلم ، فصلت مكشوفة الرأس فقولان . أصحهما : تجب الإعادة . 
ومنها : 
لو وكله وهو غائب ، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل ، أو من حين بلوغ الخبر ؟ وجهان : مقتضى ما في الروضة : تصحيح الأول . 
ومنها : 
لو أذن لعبده في النكاح ، ثم رجع ولم يعلم العبد ، ففي صحة نكاحه . وجهان . 
ومنها : 
لو استأذنها غير المجبر ، فأذنت ، ثم رجعت ، ولم يعلم حتى زوج   : ففي صحته خلاف الوكيل