صفحة جزء
وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته ؟ فيه فروع : منها : لو حلف لا يفارقه ، حتى يستوفي حقه فأفلس . ومنعه الحاكم من ملازمته ، ففيه قولا المكره .

ومنها : لو حلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضا ، لم يحنث ، كما لو أكره على ترك الوطء .

[ ص: 211 ] ومنها : قال : إن لم تصومي غدا فأنت طالق ، فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ، ذكره الرافعي .

ومنها : من ابتلع طرف خيط ليلا ، وبقي طرفه خارجا ، ثم أصبح صائما ، فإن نزعه أفطر ، وإن تركه لم تصح صلاته ; لأنه متصل بنجاسة .

وقال في الخادم : فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ، ولا يفطر ; لأنه كالمكره . قال : بل لو قيل : لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه ، كما إذا حلف : أن يطأها في هذه الليلة ، فوجدها حائضا لا يحنث .

ومنها : لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة ، فوجب عليه يمين وقلنا : بوجوب التغليظ حلف ، وحنث .

ومنها : لو كان له عبد مقيد ، فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال . وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره ، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال ، فحكم بعتقه ، ثم حل القيد ، فوجده عشرة أرطال . قال ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين ; لأن العتق حصل بحل القيد ، دون الشهادة لتحقق كذبهما . حكاه الرافعي في أواخر العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية