وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته ؟ فيه فروع : منها : 
لو حلف لا يفارقه ، حتى يستوفي حقه فأفلس . ومنعه الحاكم من ملازمته ، ففيه قولا المكره . 
ومنها : 
لو حلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضا ، لم يحنث ، كما لو أكره على ترك الوطء .  
[ ص: 211 ] ومنها : قال : 
إن لم تصومي غدا فأنت طالق ، فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ، ذكره 
الرافعي    . 
ومنها : 
من ابتلع طرف خيط ليلا ، وبقي طرفه خارجا ، ثم أصبح صائما ، فإن نزعه أفطر ، وإن تركه لم تصح صلاته ; لأنه متصل بنجاسة . 
وقال في الخادم : فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ، ولا يفطر ; لأنه كالمكره . قال : بل لو قيل : لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه ، كما إذا حلف : أن يطأها في هذه الليلة ، فوجدها حائضا لا يحنث . 
ومنها : 
لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة ، فوجب عليه يمين وقلنا : بوجوب التغليظ حلف ، وحنث . 
ومنها : 
لو كان له عبد مقيد ، فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال   . وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره ، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال ، فحكم بعتقه ، ثم حل القيد ، فوجده عشرة أرطال . قال 
ابن الصباغ    : لا شيء على الشاهدين ; لأن العتق حصل بحل القيد ، دون الشهادة لتحقق كذبهما . حكاه 
الرافعي  في أواخر العتق .