صفحة جزء
حكم إقراره يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التهمة فلو أقر بالقصاص فعفا على مال فالأصح تعلقه برقبته وإن كذبه السيد ; لأنه إنما أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة فيها بعيد ، وإن أقر بسرقة قطع ولا يقبل في المال إذا كان تالفا في الأظهر ، بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء ، وإن كان باقيا ، وهو في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل : يقبل قطعا وقيل : لا قطعا وقيل قولان والأظهر : لا يقبل مطلقا ، وإن أقر بدين جناية أو غصب أو سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد تعلق برقبته ، وإلا فبذمته أو معاملة ولم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى من كسبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية