صفحة جزء
فائدة التبعيض ، يقع ابتداء في صور "

الأولى : ولد المبعضة من زوج أو زنا ، سئل عنه القاضي حسين فقال : يمكن تخريجه على الوجهين : في الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك وهو معسر ، ثم استقر جوابه على أنها كالأم حرية ورقا .

قال الإمام : وهذا هو الوجه ; لأنه لا سبب لحريته إلا الأم ، فيقدر بقدرها .

الثانية : الولد من الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك المعسر . اختلف فيه التصحيح .

ففي المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما ، وهو معسر قال الرافعي : وتبعه في الروضة في الولد وجهان . أصحهما : نصفه حر ، ونصفه رقيق . والثاني : كله حر للشبهة .

وقال في استيلاد أحد الغانمين المحصورين ، أنه إذا أثبتنا الاستيلاد : أنه إذا كان معسرا هل ينعقد الولد حرا أو بقدر حصته ، والباقي رقيق . وجهان . وقيل : قولان .

أحدهما : كله حر ; لأن الشبهة تعم الجارية . وحرية الولد تثبت بالشبهة ، وإن لم تثبت الاستيلاد .

ووجه الثاني : أنه تبع للاستيلاد ، وهو متبعض .

قالا : وهذا الخلاف يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة ، وهو معسر .

فإن قلنا : كله حر لزم المستولد قيمة حصة الشركاء في الولد ، وهذا هو الأصح .

كذا قاله القاضي أبو الطيب ، والروياني ، وغيرهما .

قال البلقيني : والصحيح أنه يتبعض .

الثالثة : إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه وبين غيره - وهو معسر - فيكون نصف الولد حرا ، ونصفه رقيقا على الأظهر .

الرابعة : العتيق الكافر بين المسلم والذمي : إذا نقض العهد ، والتحق بدار الحرب ، فسبي ، فإنه يسترق نصيب الذمي على الأصح ، ولا يسترق نصيب المسلم ، على المشهور .

الخامسة : ضرب الإمام الرق على بعض شخص ، ففي جوازه وجهان أصحهما في الروضة وأصلها : الجواز .

قال البغوي : فإن منعناه ، فإن ضرب الرق على بعضه رق كله .

وهذه صورة يسري فيها الرق ، ولا نظير لها ، وإياها عنيت بقولي :

[ ص: 237 ]

أيها الفقيه ، أيدك الله ولا زلت في أمان ويسر     هل لنا معتق نصيبا فيلغي
ولنا صورة بها الرق يسري ؟

السادسة : إذا أوصى بنصف حمل الجارية ، ثم أعتق الوارث الجارية بعد الموت ، ثم حدث ولد ، فإن نصفه حر ، ونصفه رقيق للموصى له . وأما التبعيض في عبده الخالص : فلا يقع إلا في ثلاث صور :

الأولى : رهن بعض عبده وأقبضه ، ثم أعتق غير المرهون وهو معسر ، فإنه يعتق ذلك البعض فقط .

الثانية : جنى عبد بين اثنين ، ففداه أحدهما ، ثم اشترى الذي لم يفد ذلك النصف المفدى وأعتقه - وهو معسر - عتق فقط .

الثالثة : وكل وكيلا في عتق عبده ، فأعتق الوكيل نصفه ، فأوجه . أصحها في الروضة وأصلها : يعتق ذلك النصف فقط .

والثاني : يعتق كله ، ورجحه البلقيني ، تنزيلا لعبارة الوكيل منزلة عبارة الموكل .

والثالث : لا يعتق شيء لمخالفة الوكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية