صفحة جزء
وقد قال الشافعي ، والأصحاب ، وغيرهم من العلماء : إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل ، أو غيرها ، فكفر في حال كفره أجزأه ، وإذا أسلم لا تلزمه إعادتها . ا هـ كلام شرح المهذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية