قال 
الرافعي  ، وتبعه في الروضة : 
النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص مثال الأول : أن يقول : والله لا أكلم أحدا ، وينوي زيدا . 
ومثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول : والله لا أشرب منه ماء من عطش ، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة ، ولا يحنث بطعامه وثيابه ، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ; لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى ، بجهة يتجوز بها قال 
الإسنوي    : وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة ، وهي إطلاق اسم البعض على الكل .