السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في 
الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس . 
الثانية : 
إذا زوج أمته بعبده   . 
الثالثة : إذا 
وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض   . 
الرابعة : 
السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ   .  
[ ص: 273 ] 
الخامسة : 
المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح . 
السادسة : 
أذن الراهن للمرتهن في الوطء ، فوطئ ظانا للحل   . 
السابعة : 
وطئت المرتدة والحربية بشبهة   . الثامنة : 
العبد إذا وطئ سيدته بشبهة . 
التاسعة : بحثها 
الرافعي  فيما لو 
أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما . 
العاشرة : 
الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة   .