صفحة جزء
فرع :

ذكر الرافعي في الطلاق : أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل ، عن الجنابة ، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث .

ونظير ذلك : ما ذكره في الأوائل : أنه لو قال : والله لا أغتسل عنك . سألناه ، فإن قال : أردت لا أجامعك فمول ، وإن قال : أردت الامتناع من الغسل ، أو أني أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل ، ولا يكون موليا .

وفي شرح التلخيص للسنجي : لو أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت ، وكانت حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية ، فإن نوت الاغتسال ، عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا .

فرع :

تقدم أن الأصح : أن الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم قصد غيرهما ، ولذلك نظائر :

منها : هل يشترط قصد المشتري بقوله اشتريت : الجواب ، أو الشرط أن لا يقصد الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الثاني .

ومنها : الخمر المحترمة : هي التي عصرت بقصد الخلية ، أو لا بقصد الخمرية ، عبارتان للرافعي ، ذكر الأولى في الرهن ، والثانية في الغصب ، فلو عصرت بلا قصد ، فمحترمة على الثانية ، دون الأولى .

ومنها : هل يشترط في الوضوء الترتيب ، أو الشرط عدم التنكيس ؟ وجهان : الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول .

ومنها : هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر ، أو الشرط عدم تقديم النذر خلاف . الأصح الثاني ، فلو استناب المعضوب رجلين ، فحجا في عام واحد ، صح على الثاني دون الأول .

[ ص: 49 ] ومنها : هل يشترط في الوقف ظهور القربة ، أو الشرط انتفاء المعصية ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني ، فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني ، دون الأول وجزم في الوصية بالثاني .

ومنها : هل يشترط في الوقف القبول ، أو الشرط عدم الرد ؟ وجهان ، صحح الرافعي الأول ، ووافقه النووي في كتاب الوقف ، وصحح في السرقة من زوائد الروضة الثاني ، ويجريان في الإبراء ، والأصح فيه : الثاني على قول التمليك ، أما على قول الإسقاط فلا يشترط جزما .

منها : إذا ضربت القرعة بين مستحقي القصاص ، فخرجت لواحد لم يجز له الاستيفاء إلا بإذن جديد ، وهل الإذن شرط ، أو الشرط عدم المنع ؟ وجهان ، أصحهما الأول .

ومنها : المتصرف عن الغير شرطه أن يتصرف بالمصلحة أو الشرط عدم المفسدة ؟ وجهان ، أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على الأول ، ويتصرف على الثاني .

ومنها : المكره على الطلاق ، هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط أن لا يقصده ؟ وجهان أصحهما الثاني ، وأجراهما الماوردي وغيره في الإكراه على كلمة الكفر .

ومنها : من أقر لغيره بشيء هل يشترط تصديقه ، أو الشرط عدم تكذيبه ؟ وجهان ، والأصح في الروضة الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية