وفرع على ذلك من الفقه : ما إذا 
حلف لا يكلمه ، فكلمه نائما ، أو مغمى عليه  [ ص: 50 ] فإنه لا يحنث . كما جزم به 
الرافعي  قال : وإن كلمة مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه ، وإن كان سكران ، حنث في الأصح ، إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح : هذه عبارته . 
ولو 
قرأ حيوان آية سجدة قال 
الإسنوي    : فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ، ولقراءة النائم والساهي أيضا .