• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. الأشباه والنظائر
  3. الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
  4. القول في الصريح والكناية والتعريض
فهرس الكتاب
    • قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
    • قاعدة كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح
    • قاعدة كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح

الأشباه والنظائر

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة 295 جزء
بحث في الكتاب
ولو كتب : الطلاق فهو كناية فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب الصريح فهذا كناية عن الكناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب