صفحة جزء
[ ص: 350 ] ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل ، وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا قال بعض المتأخرين : الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب ، إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله ، لم يلزمه مطلقا في الأصح . قال في الخادم : ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج .

وأما الزيادة الكثيرة ، وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها ، ففيها فروع : الأول : المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به ، ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع ، جزم به الشيخان .

قال السبكي في فتاويه : وعلى قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون ، إلا بدون قيمته ، يجب بيعه والوفاء منه .

الثاني : إذا تلف المغصوب المثلي ، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب تحصيله وجهان ، رجح كلا منهما مرجحون . وصحح النووي : عدم الوجوب ; لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم ، كالرقبة وماء الطهارة . وتخالف العين حيث يجب ردها ، وإن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها ، فإنه تعدى فيها دون المثل .

قال السبكي : وفي تصحيحه نظر لتعديه . الثالث : لو أسلم عبد لكافر ، أمر بإزالة الملك عنه ، ولو لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل ، مما لا يتغابن به ; لم يرهق إليه ; لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم ، والغاصب ، والمديون ، ولو اشترى الكافر عبدا مسلما . وقلنا . يصح ، ويؤمر بإزالة الملك .

قال ابن الرفعة : فلا يرهق للبيع بأقل . ويحال بينه وبينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله ، أو يزيل ملكه عنه . كذا ذكره في المطلب ، في فرع من غير نقل عن أحد .

قال السبكي : وفيه نظر يحتمل أن يقال به ، كما إذا أسلم في يده ، وإن كنت لم أره منقولا أيضا ; ويحتمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته . الرابع ، الرقبة في الكفارة ، لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل ، على المذهب ، واختار البغوي خلافه .

الخامس : إبل الدية ، إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل [ ص: 351 ] لا يجب تحصيلها ، بل يعدل إلى قيمتها ، كذا جزم به الشيخان . وبحث بعضهم : أن يجري فيها خلاف الغاصب . قال البلقيني : ولعل الفرق ، أن تعدي القاتل ، إنما هو في النفس ، وليست الدية مثل ما أتلف ، بخلاف صورة الغصب ، فإن المثلي مثل ما تعدى فيه ، فأتلفه .

قال : فلو كانت الزيادة يسيرة ، فيحتمل الوجوب ، ويحتمل خلافه ، كالتيمم . قال : والأول أقرب . ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل ، لم يجب استئجاره ; جزموا به . ومنها : لو لم يجد إلا حرة ، تطلب أكثر من مهر مثلها . جاز له نكاح الأمة على ما قاله المتولي ، ووافقه آخرون ، وصححه في الروضة من زوائده .

وقال البغوي : لا ينكح الأمة . وقال الإمام ، والغزالي : إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا : حلت الأمة ، وإلا فلا .

وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم : بأن الحاجة إلى الماء تتكرر ، وبأن هذا الناكح لا يعد مغبونا ، وتشبه هذه الترجمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية