صفحة جزء
قاعدة الذهب والفضة : قيم الأشياء إلا في باب السرقة ، فإن الذهب أصل والفضة عروض بالنسبة إليه ، نص عليه الشافعي في الأم وقال : لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم منزلة العروض إلا في السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية