قاعدة
: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .
ومن فروعها :
رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح . قال في الأم : وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه .
ومنها :
توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة ، لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة .
ومنها :
ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات ، فلا ضمان ; لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر . ومنها :
فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه ، وإن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر .
ومنها :
ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات : فلا رجوع له في الأصح ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق .
ومنها :
تزوج أمة ثم اشتراها وأتت بولد ، يحتمل أن يكون من ملك اليمين ، وأن يكون من ملك النكاح ، صارت أم ولد في الأصح ، وقيل : لا لاحتمال كونه من النكاح .
وخرج عن ذلك صور : منها :
لو كان المرض مخوفا ، فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث ، كما لو مات بذلك المرض .
ومنها : لو
ضرب يده فتورمت وسقطت بعد أيام ، وجب القصاص .
قلت : هذه لا تستثنى ; لأن باب القصاص كله كذلك ، لو ضربه أو جرحه وتألم إلى الموت وجب القصاص .