صفحة جزء
الثالثة : الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية ، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر .

[ ص: 380 ] الرابعة : الاستثناء الحكمي ، هل هو كالاستثناء اللفظي ؟ على أربعة أقسام : أحدها : ما لا يؤثر قطعا ، ولو تلفظ به ضر . كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها ، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني : ما يؤثر قطعا ، كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء ، والحمل .

الثالث : ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة .

الرابع : ما يبطل في الأصح ، كبيع الحامل بحر ، وبحمل لغير مالكها ، كما لو باع الجارية إلا حملها .

التالي السابق


الخدمات العلمية