صفحة جزء
تذنيب :

أكثر عدد اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة ، فاعتبرت الثلاثة في مسحات الاستنجاء والطهارة : وضوءا وغسلا ، ومدة الخف للمسافر ، والعادات غالبا ، ومدة الخيار ، والقسم ، والإحداد على غير الزوج ، والطلاق ، والإقرار ، والأشهر في العدة ، وإمهال الزوجة للدخول ، والمرتد ، وتارك الصلاة إن أمهلناهما ، وتسبيحات الركوع والسجود ، وشهادة الإعسار في رأي الفوراني والمتولي ، والعدد الذين يحضرون بيعة الإمام في رأي واعتبرت السبعة : في غسل الولوغ وتكبيرات العيد في الركعة الأولى ، والخطبة الثانية ، وأشواط الطواف ، والسعي ، وسن التمييز ، والأمر بالصلاة ، والصوم .

واعتبر الاثنان في الجماعة والشهادة غالبا واعتبرت الأربعة : في عدد المنكوحات ، وشهادة الزنا ، واللواط ، وإتيان البهيمة . والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي . والخمسة : في تكبيرات العيد في الركعة الثانية ، وأول نصاب الإبل ، والعدد الذين يحضرون البيعة في رأي . والتسعة : في تكبيرات العيد في الخطبة الأولى وسن الحيض والإنزال . والعشرة : في سن الضرب على ترك الصلاة والثلاثون : في أول نصاب البقر [ ص: 395 ] والأربعون : في العدد الذي تنعقد به الجمعة ، والذين يحضرون البيعة على رأي ، وأول نصاب الغنم . والسبعون : في الخطوات للاستبراء . والمائة : في الدية ضابط ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة والعدد الذين يبايعون الإمام على رأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية