صفحة جزء
القول في الإدراك فيه فروع : منها : الجمعة تدرك بركعة قطعا ومنها : الأداء يدرك بركعة في الوقت على الأصح .

والثاني : بتكبيرة والثالث : بالسلام ومنها : فضيلة أول الوقت ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت .

[ ص: 404 ] وقيل : لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل : لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل : يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل : بنصف وقت الاختيار ، ومنها : فضيلة تكبيرة الإحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحريم إمامه وقيل : بإدراك بعض القيام ، وقيل : بإدراك الركوع الأول ومنها : فضيلة الجماعة ، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل : بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين ؟ ظاهر كلامهم : نعم .

لكن قال في الخادم : إن عبارة الرافعي : تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا . ومنها : وجوب الصلاة بزوال العذر ، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها .

والثاني : يكفي بعض تكبيرة .

والثالث : ركعة مسبوق .

والرابع : ركعة تامة .

والخامس : قدر الأولى وتكبيرة الثانية .

والسادس : قدرها ، وبعض تكبيرة الثانية .

والسابع : قدرها وركعة تامة .

والثامن : قدرها وركعة مسبوق .

والتاسع : قدر الثانية وتكبيرة في الأولى .

والعاشر : قدرها ، وبعض تكبيرة .

والحادي عشر : قدرها وركعة تامة .

والثاني عشر : قدرها وركعة مسبوق .

والثالث عشر : قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها ، فتصير ستة وعشرين .

ومنها : وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر ، والأصح : أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط . [ ص: 405 ] وقيل : بإدراك ما يجب به آخرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية