باب الوضوء . 
ضابط : 
لا يسقط الترتيب إلا في صورتين إحداهما : إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث كما صححه 
النووي  
الثانية : جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه ، ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا ، ويقال وضوء خال من غسل الرجلين ، وهذه صورته قال 
ابن السبكي    : ونظير ذلك أن يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب وصورته في لابس الخف : إذا مسح ثم غسل رجليه ، وهما في الخف فإن 
البغوي  ذكر في فتاويه : أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما ; لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح قال : ويحتمل خلافه ; لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض ورده 
ابن السبكي    : بأن الغسل لم يقع إلا وقد ارتفع حدثهما .