صفحة جزء
ضابط :

قال الإمام : لا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة وهي : ما إذا أذن للفائتة قبل الزوال ، فلما فرغ زالت ، فإنه يؤذن للظهر واستدرك النووي أخرى ، وهي : ما إذا أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن ، وصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية