صفحة جزء
باب استقبال القبلة

هو شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر ، وغريق على لوح لا يمكنه ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها ، وخائف من نزوله عن راحلته على نفسه أو ماله أو انقطاع رفقته واستثنى في المعاياة من نفل السفر ما يندر ولا يتكرر : كالعيدين والكسوف والاستسقاء ; لأنها نادرة فلا تدعو الحاجة إلى ترك القبلة فيها ، وهو استثناء حسن إلا أن الأصح خلافه .

ضابط :

لا يتعين استقبال غير القبلة إلا في مسألة على وجه وهي : ما إذا ركب الحمار معكوسا فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي حسينا قال في الفتاوى : ويحتمل وجهين : الجواز لكونه مستقبلا والمنع ; لأن قبلته وجه دابته ، والعادة لم تجر بركوب الحمار معكوسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية