صفحة جزء
ضابط :

لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين :

إحداهما : أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره القاضي حسين وأقره الشيخان .

الثانية في الجمعة : من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره القاضي حسين واستشكله البلقيني .

التالي السابق


الخدمات العلمية