قاعدة : 
لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل الأولى : عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية : نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة . 
الثالثة : 
من اقترض نصابا فأقام عنده حولا عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة : إذا تملكها حولا .