قاعدة : 
لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع 
أحدها : زكاة التجارة . 
والثاني : الجبران والثالث : إذا وجد في مائتين من الإبل : الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط : الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد . 
الرابع : إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد .