صفحة جزء
باب الحج ضابط :

ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع واحد وهو : أن يجن ويعضب . [ ص: 447 ]

ضابط :

لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي : أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض ، فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات ضابط ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر : من فراغ نفقة وضلال ونحوهما ضابط لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن ، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن له شعر على رأسه قال البلقيني : وقياسه : جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال : وفيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية