صفحة جزء
باب :

يصح قبل قبض المبيع : إعتاقه ، واستيلاده ، ووقفه ، وقسمته ، وإباحته الطعام للفقراء ، والإقالة فيه ، وتزويجه . لا بيعه ، وكتابته ، ورهنه ، وهبته ، وإقراضه ، والتصدق به ، وإجارته وجعله أجرة ، أو عوض صلح ، والتولية ; والإشراك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية