صفحة جزء
باب الصلح هو أقسام :

أحدها : أن يكون بيعا ، بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى .

ثانيها : أن يكون إجارة . بأن يصالح منها على سكنى داره ، أو شيء من منافعها سنة .

ثالثها : أن يكون عارية ، بأن يصالح منها على سكناها ، فإن عين مدة : كانت عارية مؤقتة ، وإلا فمطلقة .

رابعها : أن يكون هبة ، بأن يصالح من العين على بعضها .

خامسها : أن يكون إبراء ، بأن يصالح من الدين على بعضه . ذكر هذه الخمسة الرافعي . [ ص: 461 ]

سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض ، قاله ابن جرير الطبري .

قال في المهمات : وهو صحيح ماش على القواعد ، كما قال الأصحاب : إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع .

سابعها : أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم ، نقله الإسنوي عن ابن جرير .

ثامنها : أن يكون جعالة ، كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي .

تاسعها : أن يكون خلعا . كقولها : صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة .

عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد ، كقوله : صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس ، أو طرف .

حادي عشرها : أن يكون فداء كقوله للحربي : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير . ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال : أهملها الأصحاب ، وهي واردة عليهم جزما .

التالي السابق


الخدمات العلمية