صفحة جزء
قاعدة :

يصح الإبراء عما لم يجب ، ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر ، إلا في صورة : وهي : ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن ، وأبرأه المالك ، ورضي ببقائها ، فإنه يبرأ مما يقع فيها . قاله صاحب التتمات في فتاويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية