صفحة جزء
باب الشركة ضابط :

إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء ، فهل يشاركه فيه الآخر ؟ هو أقسام : الأول : ما يشاركه فيه قطعا ، كربع الوقف على جماعة ; لأنه مشاع .

الثاني : لا ، قطعا ، كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا ، وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه : لا يشاركه فيه الآخر ، قطع به الرافعي

الثالث : ما يشاركه فيه على الأصح ; كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح : أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به ، فالأصح : لا يختص . [ ص: 463 ]

الرابع : لا ، على الأصح ، كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ، ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص ; لأن اليمين لا يجري فيها النيابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية