قاعدة : 
الإقرار : لا يقوم مقام الإنشاء ، لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب . نعم : يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ، ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك ، ومن فروعه 
إذا أقر بالطلاق ، نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق ، صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا . ومنها : اختلفا في الرجعة ، والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله ، ثم أطلق عليه جماعة منهم 
البغوي  أنه قام مقام الإنشاء  
[ ص: 466 ] ومنها : 
لو قال تزوجت هذه الأمة ، وأنا أجد طول حرة ، ففي نصه : أنها تبين بطلقة ، فلو تزوجت بعد ، عادت بطلقتين . وقال العراقيون : هي فرقة فسخ لا تنقص العدد ، ومال إليه 
الإمام  والغزالي    . 
وفي فتاوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال    : لو 
ادعت عليه أنه نكحها وأنكر ، فمن الأصحاب من قال : لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة ; لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته ، وهنا لم يقر أصلا . وقيل : بل يتلطف الحاكم به ، حتى يقول : إن كنت نكحتها ; فقد طلقتها . نقله 
الرافعي    . 
ومنها : 
لو قال ، طلقتك ثلاثا بألف ، فقالت : بل سألتك ذلك وطلقني واحدة . فلك ثلث الألف   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا ، وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره . ومنها : 
لو أقر الزوج بمفسد : من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت ، لم يقبل قوله عليها في المهر ، ويفرق بينهما بقوله . قال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال    : وهو طلقة حتى لو نكحها ، عادت إليه بطلقتين .