قاعدة : 
من 
أنكر حقا لغيره ثم أقر به   : قبل إلا في صور : منها : إذا 
ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني ، ثم صدقته ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم : يقبل ، وصححه 
الغزالي    . ومنها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ، ففي قبوله قولان .