صفحة جزء
وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة

الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف .

المشاق على قسمين : مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ، كمشقة البرد في الوضوء ، والغسل . ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر ، التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها . ومشقة ألم الحدود ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات .

ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم ، وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب ، أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور ، فلا يبيح التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم .

وأما المشقة التي لا تنفك عنها العبادات غالبا ، فعلى مراتب :

الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس ، والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن حفظ النفوس ، والأطراف [ ص: 81 ] لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة ، أو عبادات يفوت بها أمثالها .

الثانية : مشقة خفيفة لا وقع لها

كأدنى وجع في إصبع ، وأدنى صداع في الرأس ، أو سوء مزاج خفيف ، فهذه لا أثر لها ، ولا التفات إليها ; لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها .

الثالثة : متوسطة بين هاتين المرتبتين .

فما دنا من المرتبة العليا ، أوجب التخفيف ، أو من الدنيا ، لم يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير ، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب ، إلا بالتقرب .

وقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات : أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها ، أو أزيد ، ثبتت الرخصة ، ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم : أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إباحة محظورات الإحرام : أن يحصل بتركها ، مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة .

وأما أصل الحج ، فلا يكتفى في تركه بذلك ، بل لا بد من مشقة لا يحتمل مثلها ، كالخوف على النفس ، والمال وعدم الزاد والراحلة .

وفي إباحة ترك القيام إلى القعود : أن يحصل به ما يشوش الخشوع ، وإلى الاضطجاع أشق لأنه مناف لتعظيم العبادات بخلاف القعود ، فإنه مباح بلا عذر كما في التشهد فلم يشترط فيه العجز بالكلية .

وكذلك اكتفى في إباحة النظر إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة ، واشترط في سائر الأعضاء تأكدها . وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوز الانتقال معه إلى التيمم ، واشترط في السوأتين مزيد التأكيد ، وضبطه الغزالي بما لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ، ويعذر فيه في العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية