صفحة جزء
[ ص: 471 ] كتاب الفرائض ضابط :

الناس أقسام : قسم لا يرث ولا يورث ، وهو العبد والمرتد . وقسم يورث ولا يرث ، وهو المبعض . وقسم يرث ولا يورث ، وهو الأنبياء . وقسم يورث ويرث ، وهو من ليس به مانع مما ذكر .

الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر :

الأول : الزكاة .

الثاني : حق الجناية .

الثالث : الرهن .

الرابع : المبيع إذا مات المشتري مفلسا .

الخامس : حصة العامل في ربح القراض .

السادس : سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل .

السابع : نفقة الأمة المزوجة .

الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته .

التاسع : القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة .

العاشر : الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه ، رده ورجع بما أعطاه ، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب .

الحادي عشر : المال المقترض .

الثاني عشر : نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء .

الثالث عشر : المنذور التصدق بعينه .

الرابع عشر : رد المشتري المبيع بعيب ، ومات البائع قبل قبض الثمن . قدم به المشتري .

الخامس عشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة . حكي استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور .

التالي السابق


الخدمات العلمية