[ ص: 471 ] كتاب الفرائض ضابط : 
الناس أقسام : قسم لا يرث ولا يورث ، وهو العبد والمرتد . وقسم يورث ولا يرث ، وهو المبعض . وقسم يرث ولا يورث ، وهو الأنبياء . وقسم يورث ويرث ، وهو من ليس به مانع مما ذكر . 
الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر : 
الأول : الزكاة . 
الثاني : حق الجناية . 
الثالث : الرهن . 
الرابع : المبيع إذا مات المشتري مفلسا . 
الخامس : حصة العامل في ربح القراض . 
السادس : سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل . 
السابع : نفقة الأمة المزوجة . 
الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته . 
التاسع : القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة . 
العاشر : الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه ، رده ورجع بما أعطاه ، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب . 
الحادي عشر : المال المقترض . 
الثاني عشر : نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء . 
الثالث عشر : المنذور التصدق بعينه . 
الرابع عشر : رد المشتري المبيع بعيب ، ومات البائع قبل قبض الثمن . قدم به المشتري . 
الخامس عشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة . حكي استثناؤه عن الأستاذ 
أبي منصور    .