صفحة جزء
باب الطلاق ضابط :

قال في الرونق ، واللباب : كل من علق الطلاق بصفة ، لم يقع دون وجودها ، إلا في خمس مسائل :

الأولى : إذا قال لها : إذا رأيت الهلال فأنت طالق : تطلق برؤية غيرها له .

الثانية : أنت طالق برضا فلان الثالثة : أنت طالق أمس .

الرابعة : أنت طالق للسنة والبدعة .

الخامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ; تطلق في الحال في الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية