صفحة جزء
ضابط :

لا يقع الطلاق على أختين معا ، إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا ، فإنه ينفذ ، فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل ، وزاد البلقيني أخرى تخريجا . [ ص: 478 ] وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها ، فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها ، وحينئذ : يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا .

التالي السابق


الخدمات العلمية