صفحة جزء
ضابط :

ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء ، وللموت بشهرين وخمسة أيام ، إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق ، فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه ، وللوفاة بشهرين وخمسة أيام ; لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء ، فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها ، وتسلم ليلا ونهارا كالحرة ، ويسافر بها بغير إذن مالكها .

وقد ألغز بعضهم في ذلك ، فقال

: سل الحبر عن حر تزوج حرة حصانا تريك الشمس من طلعة البدر     بتولية القاضي ، على مهر مثلها
ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر     فأولدها حرا وعبدا وحرة
على نسق في عقدها السابق الذكر     على أنه ذو الطول واليسر والغنى
وللموت خير من حياة على فقر     وعدتها لو طلقت وهي حامل
ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر     على أنه لو مات عنها تفجعت
بخمسة أيام وشهر إلى شهر     وقيل بقرء واحد ، وهي حيضة
وذلك من ذات الترفق تستبري     نعم : وله تسليمها دون حرفة
نهارا وليلا ، باتفاق أولي الأمر     ويوطئها شرق البلاد وغربها
بلا إذن مولى نافذ النهي والأمر     ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها
فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر



[ ص: 481 ] وللشيخ نجم الدين البادرائي فيها أيضا :

أيا فقهاء العصر ، هل من مخبر     عن امرأة حلت لصاحبها عقدا ؟
إذا طلقت بعد الدخول تربصت     ثلاثة أقراء حددن لها حدا
وإن مات عنها زوجها فاعتدادها     بقرء من الأقراء ، تأتي به فردا

فأجابه تاج الدين بن يونس

وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره     فما باله قد أبهم العلم الفردا ؟
سألت فخذ عني فتلك لقيطة     أقرت برق ، بعد أن نكحت عمدا

.

التالي السابق


الخدمات العلمية