صفحة جزء
باب الرضاع .

قال في التخليص : الرضاع أقسام :

أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان .

الثاني : ما يحرم على المرأة دون الرجل ، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها .

الثالث : ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو : ما لو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات : حرم عليه دونهن .

الرابع : ما يحرم عليهما ; وهو واضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية