صفحة جزء
باب النفقات .

قاعدة : البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن ، وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده ، وتسقط بعدمه ، أو لها بسببه ; لأنها تجب على الموسر وغيره ؟ قولان . أصحهما

الثاني : ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا الأول : أنها تجب على العبد . إن قلنا لها ، وإلا فلا .

الثاني : تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا .

الثالث : المعتدة عن فسخ منها أو بسببها . إن قلنا له ، وجبت وإلا فلا .

الرابع : لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه . إن قلنا لها : أخذت عما مضى وإلا فلا

الخامس : المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا

السادس : طلقها ناشزة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

السابع : نشزت بعد الطلاق ; إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

[ ص: 482 ] الثامن : ارتدت بعد الطلاق كذلك .

التاسع : يصح ضمان النفقة إن قلنا لها ، وإلا فلا .

العاشر : أعسر بها . استقرت في ذمته ، إن قلنا لها ، وإلا فلا .

الحادي عشر : هي مقدرة ، إن قلنا لها وإلا فلا .

الثاني عشر : كان الزوج حرا وهي أمة ، والولد حر وقلنا : لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا .

الثالث عشر : كان الحمل رقيقا برق الأم .

إن قلنا لها ، وجبت وإلا فلا ; لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه ، لا على أبيه .

الرابع عشر : مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت ; لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإلا فوجهان .

الخامس عشر : مات الزوج عن تركة ، فإن قلنا له ، وجبت في حصته من التركة ، وإلا فلا .

السادس عشر : لم يخلف مالا وخلف أبا ، وجبت عليه . إن قلنا له ، وإلا فلا .

السابع عشر : أبرأت الزوج منها ، صح إن قلنا لها ، وإلا فلا .

الثامن عشر : أعتق أم ولده الحامل منه ، فإن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

التاسع عشر : عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم .

العشرون : تصرف إليها من الزكاة . إن قلنا له وجبت ، وإلا فلا .

الحادي والعشرون : سافرت بإذنه لغرضه ، إن قلنا له ، وإلا فلا .

الثاني والعشرون : أحرمت بإذنه كذلك .

الثالث والعشرون : يجوز الاعتياض عنها . إن قلنا له ، وإلا فلا .

الرابع والعشرون : أسلم قبلها وجبت . إن قلنا له ، وإلا فلا .

الخامس والعشرون : سلم إليها نفقة يوم ، فخرج الولد ميتا في أوله . استرد ، إن قلنا له ، وإلا فلا .

السادس والعشرون : عليه فطرتها ، إن قلنا لها ، وإلا فلا

السابع والعشرون : تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا .

الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ; لها البدل . إن قلنا له ، وإلا فلا .

التاسع والعشرون : قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له ، وإلا فلا .

الثلاثون : حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح ، فالنفقة على سيدها . إن قلنا له ، وإلا على العبد بحق النكاح ، والصورة السابقة . صورتها في المبتوتة .

[ ص: 483 ] الحادي والثلاثون : نشزت في النكاح ، وهي حامل : سقطت نفقتها . إن قلنا لها وإلا فلا .

الثاني والثلاثون : اختلفت المبتوتة والزوج ، في وقت الوضع ، فقالت : وضعت اليوم ، وطالبته بنفقة شهر ، وقال : بل وضعت من شهر ، فالقول قولها ، وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ; ولأنها أعرف بوقت الولادة .

قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا : إن النفقة للحامل . فإن قلنا : للحمل : لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية